الشيخ الكليني

37

الكافي ( دار الحديث )

عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلى وَسَطِهَا « 1 » إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَرْجُمُوهَا ، وَيَرْمِي الْإِمَامُ ، ثُمَّ « 2 » النَّاسُ بَعْدُ « 3 » بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ « 4 » » . « 5 » 13706 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلى وَسَطِهَا ، ثُمَّ يَرْمِي الْإِمَامُ ، ثُمَّ يَرْمِي النَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ » . « 6 » 13707 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَمَّنْ رَوَاهُ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا أَقَرَّ الزَّانِي الْمُحْصَنُ ، كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَرْجُمُهُ الْإِمَامُ ، ثُمَّ النَّاسُ ، فَإِذَا « 7 » قَامَتْ « 8 » عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ، كَانَ « 9 » أَوَّلَ مَنْ يَرْجُمُهُ الْبَيِّنَةُ ،

--> ( 1 ) . في المرآة : « قال أكثر الأصحاب : الرجل يدفن إلى حقويه ، والمرأة إلى صدرها » . وقال الشهيد الثاني : « الظاهر أنّ ذلك على وجه الوجوب . ووجهه التأسّي بالنبيّ صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام ، فقد فعلا ذلك . لكن في كثير من الروايات أنّ المرأة تدفن إلى وسطها من غير تقييد بالصدر . ويحتمل الاستحباب ، بل إيكال الأمر إلى الإمام » . المسالك ، ج 14 ، ص 383 - 384 . ( 2 ) . في « بن » والوسائل والتهذيب : + / « يرمي » . ( 3 ) . في « بف » : « بعده » . ( 4 ) . قال الشهيد الثاني : « ينبغي كون الحجارة صغاراً لئلّا يسرع تلفه بالكبار وليكن ممّا يطلق عليه اسم الحجر ، فلا يقتصر على الحصاء لئلّا يطول تعذيبه أيضاً » . الروضة البهيّة ، ج 9 ، ص 96 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 34 ، ح 116 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . النوادر للأشعري ، ص 150 ، ضمن ح 384 ، مرسلًا من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 263 ، ح 15024 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 98 ، ح 34316 . ( 6 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 34 ، ح 115 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد الوافي ، ج 15 ، ص 263 ، ح 15025 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 99 ، ذيل ح 34316 . ( 7 ) . في « جد » والفقيه : « وإذا » . ( 8 ) . في « جت » : « أقامت » . ( 9 ) . في « جت » : « فكان » .